الجواب
عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي يسأل اللجنة المعدة للقطات، فإن كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبا فتعطي المبلغ للمحكمة. والمحكمة تعطيه اللجنة.