يجب على المرأة رد قيمة العنز وأولادها لصاحبها أو ورثته إذا لم يوجد، فإن تعذر ذلك تصدقت بها على الفقراء بنية عن صاحبها بعد خصم ما أنفقت عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/238- 239)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس