الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجدت سلسلة ذهبية مع علمها بمالكها . . ثم تابت فماذا يلزمها ؟

الجواب
عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها ظالمة في جحد الحق، وعليها أن ترد السلسلة إلى صاحبتها بالطريقة التي تمكنها، من غير أن تعلمها، ما في ذلك حاجة أن تعلمها، تعطيها بعض الناس، تقول: إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة تقول: إنها لكِ، وأنها وجدتها من مدة طويلة، وهذه هي السلسلة، ولا تخبرها بها، أو ترسلها مع شخص آخر غير المرأة، مع رجل وتقول لا تخبر عني، قل: هذه سلسلة لكِ، أرسلتها لكِ امرأة أو رجل وجدها، الحاصل أنه لا يلزم أن تخبرها، تعطيها السلسلة، ولا يلزمها أن تخبرها من أي طريق، طريق رجل، أو من طريق امرأة، أو تضعها في البيت أمامها ثم تخرج، حتى تعلم أنها أخذتها، المقصود أنها توصلها إليها بطريقة تضمن وصولها إليها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/330- 332)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟