الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد مبلغًا من المال وقد أعلن عنه . . ولم يوجد له صاحب فما الحكم ؟

الجواب
إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة كل شهر مرتين أو ثلاثا أو أربعا سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك إلا أن تكون من لقطة الحرم إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة فلا يملك ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.v
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/436- 437)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟