الجواب
من وجد مبلغا من المال ساقطا في الشارع فإنه يأخذه إن شاء، ويعرف على علاماته الفارقة، وينادي عليه في مجامع الناس لمدة سنة أو يعلن عنه في الصحف، فإن جاء صاحبه وذكر علاماته الفارقة سلمه له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك » متفق عليه
ومتى جاء صاحبها يوما وعرف صفاتها سلمها له، دون نمائها الذي حصل بعد الحول، فإنه لواجدها لكونه نتج حال كونها في ملكه.
والتعريف عليه لمدة سنة بالمناداة والإعلان في كل شهر مرتين أو ثلاث هذا في غير لقطة مكة. أما لقطة مكة فإنها لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمن يعرفها دائما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.