الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد مبلغاً من المال في الحرم فقام بتوزيعه على الفقراء فهل يلزمه الضمان ؟

الجواب
العمل هذا غير صحيح؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي الواجب عليه أن ينشدها مدى الدهر، فإن قال إن ذلك لا يمكن لي قلنا أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله - عزو جل - وأن تستغفره مما وقع منك وأن لا تعود لمثله وليس عليك ضمان هذا الدراهم؛ لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ فعلك ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجة منك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟