الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد لقطة في الحرم فهل له التبرع بها ؟

الجواب
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» وفي رواية: «إلا لمنشد» وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/439-440)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟