الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد كتاباً في مكة فأخذه فهل يعتبر لقطة ؟

الجواب
يعتبر هذا في حكم اللقطة، ولقطة الحرم- أي حرم مكة- والحرم إذا قيل: "الحرم" ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم، ولقطته ليست كغيره قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : في مكة «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» يعنى أنك لا تأخذ شيئاً ساقطاً في مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة، إما الساقطة في غير مكة فتنشد سنة، فإن وجد صاحبها وإلا فهي لمن وجدها.
ولكن لا ينبغي أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه بل نأخذه ونعطيه المسؤولين عن مثل هذه الأمور في مكة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/45-46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟