الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد قطعًا ذهبية في الحرم فأخذها وباعها جهلًا منه بالحكم فماذا يلزمه؟

الجواب
ما فعله الرجل المذكور خطأ؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد؛ وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل من الرجل بجهله فإن الواجب عليه أن يتصدق بقيمتها الآن على المحتاجين من الفقراء في الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/246- 247)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟