الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد عنزًا وعرفها لمدة شهرين ولم يأت صاحبها فماذا يفعل بها؟

الجواب
هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/467- 468)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟