الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد على سيارته في مكة قطعة كهربائية فأعطاها لقريبه فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم تعرف صاحب الآلة الكهربائية فالواجب في لقطة الحرم أن تترك ولا تؤخذ إلا بنية التعريف، وما دمت قد أخذتها فالواجب عليك أخذها ممن دفعتها إليه وتعريفها أبدا، فإن لم تستطع تعريفها فسلمها للمحكمة الكبرى بمكة، وهي تدفعها للجنة المعدة للقطات الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/243- 244)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟