الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم تعرف صاحب الآلة الكهربائية فالواجب في لقطة الحرم أن تترك ولا تؤخذ إلا بنية التعريف، وما دمت قد أخذتها فالواجب عليك أخذها ممن دفعتها إليه وتعريفها أبدا، فإن لم تستطع تعريفها فسلمها للمحكمة الكبرى بمكة، وهي تدفعها للجنة المعدة للقطات الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم