الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد شياه في الطريق فقام ببيعها لحاجته ثم تاب إلى الله فما الواجب عليه ؟

الجواب
الواجب على من وجد ماشية أن يبحث عن أهلها ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم، وأما ما يحرم التقاطه كالإبل فإنه لا يجوز له أن يتعرض لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن ضالة الإبل فقال: «دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» ولكن إذا كانت الضالة غنمًا أو شبهها مما لا يحمي نفسه من صغار السباع فله أن يلتقطها ولكن بشرط أن يكون ذلك بنية ردها إلى صاحبها وأن ينشدها لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، والسائل كما يتبين من سؤاله لم يفعل ذلك فهو لم ينشد هذه الضالة بل أخذها وباعها وأنفق ثمنها، فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به وإن كانت تساوي أكثر مما باعها به فليتصدق بما تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله ولينوي بهذه الصدقة عمن هي له والله سبحانه وتعالى يعلم من هي له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟