الجواب
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها؛ بأن ينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فما فعلته من أخذ الساعة التي وجدتها في منى وسكوتك عليها أمر لا يجوز، وعليك التوبة من ذلك، وإرسال الساعة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة وإخباره بالحقيقة، مع إعطائه صورة الفتوى لإجراء ما يلزم نحوها، حسب التعليمات التي لدى المحكمة في لقطة الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.