الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجد ذهبا في المسجد النبوي فباعه وتصدق بجزء منه وأخذ الباقي فما حكم فعله؟

الجواب
هذا العمل خطأ؛ لأنه الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها يعرف نوعها وصفتها وجميع ما يحتاج إلى تعريفه ثم ينشدها لمدة سنة كاملة ليعرف صاحبها فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فهي له ، ولا يحل له أن يتصرف فيها أو يتملكها قبل تمام السنة إلا إذا كان التصرف لمصلحتها مثل أن تكون هذه اللقطة مما يفسد سريعاً فيبيعها من أجل الحفاظ عليها فلا بأس ولكن لا يتملكها قبل تمام السنة، وتصحيح الخطأ الذي وقع من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعت السوار به؛ لأنه ليس ملكاً لها وتتوب إلى الله مما صنعت ومن تاب تاب الله عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟