الجواب
إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.