الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

وجبت عليه كفارة قتل ويعجز عن الصوم بسبب الأمراض فماذا يلزمه ؟

السؤال
الفتوى رقم(16558)
يوجد عندي والدي وهو رجل كبير في السن، ويبلغ من العمر 54 عاما، وقد حدت له بعض الأعراض، وهو قبل عام مرض، وعمل له عملية زايدة في مستشفى الخرمة العام، وأخذ في المستشفى واحدا وعشرين يوما، وبعد خروجه بحوالي 6 شهور صار عليه حادث بين سيارته التي كان يقودها وسيارة شخص آخر، ونتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقد دفعنا الدية لورثة المتوفى، وبعد هذا الحادث صار عنده بعض الشكوك والقلق بقوله: كيف حملني الله به الصيام ؟ وبعد هذا الحادث بحوالي 3 شهور صار عنده مرض في المسالك البولية (انسداد في مجرى البول) وقد أجري له عملية منظار، وبعد ذلك صار عنده شكوك في نفسه بأن يوجد عنده مرض مستعصي، حتى إنني قمت بعرضه على أكثر من مستشفى، حتى الأطباء النفسيين، وأعطي علاجا مهدئا، علاج للبروستات، ولمدة 6 شهور، والآن يا سماحة الشيخ الأكل طبيعي والنوم، وهو لا زال يستعمل هذا العلاج، وإذا قلنا له صم، قال: لم أستطع، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية، أرجو إفتائي في هذا الموضوع. وفق الله سماحتكم.
الجواب
على والدك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض، إلا إذا كان الصيام يضر به. بمشورة طبيب مسلم عدل، فحينئذ يجوز له الإفطار، وعليه القضاء، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/471- 472)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟