الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

والواجب في كفارة قتل الخطأ وحكم من عجز عنها

الجواب
أفيدكم بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾إلى قوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾[النساء: 92]، فإذا كان عاجزًا عن الرقبة والصيام، فتبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات وهو عاجز عنها، شرع لبعض ورثته أن يعتق عنه إن أمكن، أو يصوم عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأعانكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/373- 374)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟