الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

والدته أرضعت ابنة عمه فهل له الزواج من أخواتها؟

الجواب
نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليكم الكبيرة وصارت أختًا لكم من الرضاعة وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/281)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟