الجواب
إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم - : حج عن أبيك واعتمر» وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.