الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل ينقض الوضوء بمس المرأة الأجنبية؟

الجواب
الله يقول: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن شهوة أو غير شهوة، لا يبطل الوضوء لا مع الزوجة ولا مع غيرها، إذا لم يخرج شيء، أما إذا خرج مذي أو مني بطل، لكن ما دام لم يخرج شيء، إنما هو مجرد مس ولو بشهوة، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أنه كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» والتقبيل يكون عن شهوة وعن تلذذ، فكونه يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا ينقض الوضوء، وإنما المراد بالملامسة الجماع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/ 225-226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟