الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
إذا كان الحال كما ذكرتم فالفتاة المذكورة باقية في عصمة زوجها وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته ، إلا أن يكون زوجها رقيقا فلها الخيار بعد العتق إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «عن عائشة -رضي الله عنها- أنها اشترت جارية يقال لها بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج رقيق فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - » ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخا لنكاحها . وفقني الله وإياكم لما يرضيه ومن علينا جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه ، إنه سميع قريب ، والله يتولاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . عبد العزيز بن عبد الله بن باز.