الجواب
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقضه مطلقا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة، عن تلذذ ينقض.
والصواب أنه لا ينقض مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد لمس المرأة زوجته، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض.
وقد «كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» اللهم صل وسلم عليه.
أما قوله -جل وعلا- : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] فهذا المراد به الجماع.