الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل ينتقض الوضوء بمس المرأة من غير حائل؟

الجواب
الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وسواء كان بحائل أو بغير حائل، فلو قبَّلها أو ضمَّها أو باشرها بدون جماع، ولكنه لم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي، فإن وضوءه صحيح لأنه لا دليل على أن المس ينقض الوضوء، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل، فإذا ثبت أن هذا وضوؤه صحيح وأنه باق عليه، فإنه لا يمكن أن يُنقض هذا الوضوء إلا بدليل؛ وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي مرجعه إلى الله ورسوله، فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة بشهوة ناقض، فعلى العين والرأس وإن لم يأتِ فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟