الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل ينتقض الوضوء بمس المرأة؟

الجواب
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء.
ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء.
ومنهم من فصل، فقال: من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه -عليه الصلاة والسلام- «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ»، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا -عليه الصلاة والسلام- ، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين -عليه الصلاة والسلام- ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي -عليه الصلاة والسلام- ، أما قول الله -عز وجل- فيما يوجب الوضوء: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] النساء، فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] فقوله سبحانه: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر وقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ النساء هذا فيه الجنابة، ويعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة واللمس، وليس المراد لمس اليد ولا مس القبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح لتفسير الآية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/211- 212)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟