الجواب
إذا توضأ الإنسان للصلاة ثم بدا له غسل جسمه بالماء، فلا مانع من ذلك، سواء كان غسله للتبرد أو التنظف ونحو ذلك، ولا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يمس عورته المغلظة (الذكر والدبر) ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مس ذكره فليتوضأ» أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.