الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر وأن والدتك عرفت بهذا الخاتم في مجامع النساء لمدة خمس سنوات ولم يعرف صاحب الخاتم فإنه يجوز لكم الانتفاع به، لكن متى جاء صاحبه وعرفه ولو بعد سنوات فإنه يجب أن يعطى خاتمه أو يعطى ثمنه، وإن تصدقتم به أو بثمنه بالنية عن صاحبه فهو أولى وأحوط.