السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 07-03-2020

هل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها بعد أن طهرت في الأربعين؟

الجواب
إذا كان الواقع، كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/197-198)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟