الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزمه التيمم مع المسح على الجبيرة ؟

الجواب
لا شك أن مسح الجبيرة كاف عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل، التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش، أي عليه الجبيرة يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح، ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/187- 188)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟