إذا كان الإنسان على يقين من الطهارة ثم شك في طروء الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طروء الحدث على الطهارة السابقة، ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم يعلم يقيناً أنه انتقض وضوؤه؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبيr الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيr أنه قال: « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟