الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم من صلى بعض الفروض بثوب فيه نجاسة إعادتها؟

الجواب
إذا صلى وهو جاهل بالنجاسة أو ناسيا لها فليس عليه شيء, إذا فرغ من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة؛ سواء كان ناسيا لها، قد علمها قبل ثم نسي، أو كان جاهلا لها بالكلية، فإن الصواب أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذات يوم صلى في نعليه فنبهه جبرائيل أن فيهما قذرا، فخلعهما ولم يستأنف بل أكمل صلاته -عليه الصلاة والسلام- ، فدل ذلك على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فإن صلاته صحيحة، ولكن متى علم يخلع، وإذا علم وهو في الصلاة كالنعال خلعهما، أو كالغترة والعمامة يخلعها، أو بشت يخلعه وهو في الصلاة ولا يضره، أما إن كان لا يمكن خلعه؛ لأنه ليس عليه إلا ثوب واحد يستر عورته وبان فيه نجاسة، فإنه يقطع الصلاة لأجل إزالة النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/296- 297)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟