الجواب
إذا كان هذا النذر قبل البلوغ، فإنه لا يلزمها؛ لأنها غير مكلفة، وأما إذا كان بعد البلوغ، فإنه يلزمها أن توفي بنذرها، إن كان طاعة الله؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، لكنها لا تصلي في أوقات النهي التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وهي من صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس بقدر رمح، وذلك بعد طلوعها بنحو نصف ساعة، وعند الزوال حتى تزول، وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى غروبها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فتكون الصلاة في هذه الأوقات من المعصية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه».