الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم الواقف كتابة الوقف أو يكفي التلفظ؟

السؤال
الفتوى رقم(13679)
تقدمنا إليكم بسؤال حول المسجد الذي نقيم فيه صلاتنا، وقد كان سؤالنا كما يلي: وهو أن المبنى الذي نصلي فيه يملكه أحد الإخوان المسلمين المقيمين هنا، وكانت الجالية المسلمة تستأجر هذا المبنى من هذا الأخ مقابل مقدار مالي يدفع شهريا، ثم قرر الأخ أن يتبرع بهذا المبنى ليكون مسجدا دائما للمسلمين هنا، ورفض أن يأخذ أي إيجار منا، وكان قصده فعل الخير، ولكن هذا الأخ صاحب المبنى يملك تجارة مواد غذائية وكذلك تجارة عقارات، وحسب إقراره بأن ما يقارب الثلث من تجارته في المواد الغذائية هو في المشروبات الكحولية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أخبرنا بأنه اشترى المبنى الذي نصلي فيه الآن عن طريق قرض من بنك لا يزال إلى اليوم يدفع أقساط القرض بالإضافة إلى فوائد بنكية، وقد استفسرنا من سماحتكم هاتفيا: هل يجوز قبول تبرع هذا الأخ بهذا المبنى مع العلم أن جزءا من مصدر ثروته من التعامل بالمشروبات الكحولية، والربا من الفوائد البنكية؟ وقد كانت إجابتكم علينا من جزئين:
الأول: هو أن يقبل تبرع الأخ للمسجد، والتوقف عن سؤاله عن مصدر أمواله.
والثاني: أن يؤخذ عليه إقرار كتابي على أنه تبرع بالمبنى ليستخدم كمسجد.
وعلى ذلك شرحنا للأخ صاحب المبنى فتواكم في هذا الأمر، وطالبناه بأن يكتب لنا إقرارا يسمى بأنه متبرع بالمسجد، وأن يكتبه لإحدى الجهات الإسلامية الموثوق بها، كمكتب رابطة العالم الإسلامي في أمريكا ولكن الأخ رفض أن يكتب إقرارا بأنه متبرع بالمبنى، واكتفى بأنه يتعهد بأن يكون هذا المبنى مسجدا على الدوام، وسبب منعه هو خوفه من أن يأتي غيره ويقوم بتغيير المبنى، أو أن يستخدم المسجد من قبل جهة معينة أو مجموعة معينة، كمنبر للدعاية لأغراضها الخاصة، وقد حاولنا بشتى الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى.
أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين: فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب. وجزاكم الله كل خير.
الجواب
لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/32- 34)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟