الجواب
أ - الواجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط ولا يلزم غسل الملابس كاملة.
ب - من أصابه دم في ثيابه ونحو ذلك فليجتهد في إزالته كلياً، فإن بقي مع ذلك أثر له فإنه لا يضر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لخولة بنت يسار لما جاءته فقالت له: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره» أخرجه أبو داود.