الجواب
اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسيا ما حلف بالطلاق ألا يفعله: وأقوى الروايات دليلا: عدم حنثه بما فعله ناسيا، وأن يمينه باقية، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر قال في الإنصاف: وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث؛ كالنائم والمجنون. وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته- حنث، ولا تزال يمينه باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.