الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقع الطلاق على حامل؟

الجواب
نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة لقول الله -تبارك وتعالى- في سورة الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] إلى أن قال: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يعني الصغار يعني أن عدتهن ثلاثة أشهر ثم قال: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4].
وبهذه المناسبة أود أن أبين الحامل هي أم المعتدات بمعنى أن عدتها تنتهي بوضع حملها سواءٌ فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبين فساد النكاح أو بموت أي مفارقة تقع وفيها عدة والمفارقة حامل فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها وحلت للأزواج ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها أنت طالق انتهت عدتها ولو بعد قوله أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها سنةً أو سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً بقيت في عدتها لعموم قول الله -تبارك وتعالى- : ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليالٍ فأذن لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تتزوج.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟