الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقع الطلاق بكنايات الطلاق؟

الجواب
الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات» وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/91)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟