الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يفسد عقد النكاح إذا وجد زوجته ثيبا؟

السؤال
الفتوى رقم(12898)
تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها:
1 - هل يعتبر عقد الزواج باطلاً؛ لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟
2 - ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟
3 - هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
الجواب
إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/7- 8)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟