مؤذِّنٌ قدَّمَ (حَيَّ عَلَى الفَلاح) عَلَى (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ)، ماذَا عَليهِ مَعَ الدَّلِيل؟
يجب عليه إذا قَدَّمَ (حيَّ عَلَى الفلاح) عَلَى (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) أَنْ يُعِيدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الصحيح؛ لأنه يُشْتَرَطُ في الأَذَانِ التَّرْتِيبُ، فَإِنَّ الأَذانَ ورَدَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ مُرَتبًا، فإذا نَكَسَهُ الإِنْسَانُ فَقَدْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وقد قالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ).
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/96)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟