قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :
الظاهر يكفيه إذا فعل عندما ينام يكفي وإن كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار الذي قاله أو الدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام، وما كان مختصًا بالليل وبيَّنه الرسول ﷺ أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل، وما لم يرد فيه تخصيص فهو عام في كل وقت من الأذكار، أما ما جاء فيه تخصيص أنه يقول إذا أراد أن ينام ليلًا فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام ليلًا.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
الظاهر أنه إذا عاد من قرب مثل قام وتوضأ ورجع أو قام يفتح الباب ورجع بسرعة أنه لا حاجة لإعادته وإن طال الفصل فإنه يعيدها.
[شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟