الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يعتبر من نكاح الشغار تزويج ابن العم لابنة عمه وكذا العكس ؟

الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فنكاح الشغار كما ذكر السائل أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو نكاح الشغار بالمشارطة، أما إذا كان بغير مشارطة، الأطراف راضية كلها. وليس هناك شرط، بل هذا راض وهذا راض، والمرأة راضية فليس هذا بشغار، الشغار أن يكون بينهما شرط لا أزوجك حتى تزوجني، هذا هو الشغار، أما إذا كان كل واحد راغبا في زواج الآخر، ولو لم يتزوج الآخر هذا يزوجه أخته، وإن لم يزوج الآخر أخته، وهكذا بنته إنما اتفقوا من دون شرط أن هذا يزوجه أخته، وهذا يزوجه أخته أو بنته، بالتراضي وبدون شرط، فلا بأس به، وليس بشغار.
السؤال: هل التفاضل في المهر أو الزيادة والنقصان يضر؟
التفاضل لا لزوم له، سواء تساوت المهور، أو اختلفت، لا يضر، ما دام لكل منهما مهر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/40- 42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟