السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يعتبر الزوج محرما لأم زوجته من الرضاعة؟

الجواب
نعم. أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب.
فزوج ابنتها من الرضاع محرم لها كزوج ابنتها من النسب، واستدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : إن أم الزوجة من الرضاع ليست كأمها من النسب وإن زوج ابنتها من الرضاع ليس محرماً لها، واستدل بنفس الحديث، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ومعلوم أن أم زوجتك حرام عليك لكن بأي سبب: بالنسب أو بالمصاهرة؟ بالمصاهرة، وإذا كانت بالمصاهرة فقد دل الحديث بمفهومه أنها ليست محرماً لك، وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - أقرب للصواب: أن أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع ليست من محارمك.
يبقى النظر: هل يجوز للإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها من الرضاع؟ نقول: شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: نعم. يجوز؛ لأنها ليست محرماً له، لكني أقول أنا من باب الاحتياط: ألا يتزوجها؛ لأن الخلاف الكبير الذي في هذه المسألة قد يوجب للإنسان التوقف في حِلِّها له.
فإذا قال قائل: كيف تقولون: لا يتزوجها وتقولون: إنها ليست من محارمه ؟ وهل هذا إلا نوع من التناقض ؟ نقول: لا بأس عند الاحتياط من أن نجمع بين الحُكْمَين، ودليلنا في هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قضى للغلام الذي تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص قضى به لمن؟ قضى به لزمعة فيكون أخاً لسودة؛ وسودة زوجة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ، ولما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- شَبَهاً بيِّناً بعتبة في هذا الغلام قال لزوجته: «احتجبي منه»، فهنا جمع بين حُكْمَين مختلفَين متناقضَين من أجل الاحتياط.
فأرى في هذه المسألة: أن أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع ليست محرماً كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لكني أرى من باب الورع والاحتياط ألا يتزوجها إلا في حالة واحدة: إذا لم يبقَ من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ يتزوجها.
والرضاع لا يؤثر بالميراث اتفاقاً، ولا بوجوب النفقة، ولا بوجوب تحمل العاقلة، ولا غيرها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(125)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟