الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يصح المسح على الشُّراب إذا كان قد مسح على الكنادر ثم خلعها؟

الجواب
المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى: أنه يجوز الانتقال إلى الثاني: إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية. وهذا هو القول الراجح.
وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/176- 177)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟