الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يصح الطلاق بكتابة رسالة يبعثها الزوج إلى زوجته؟

الجواب
الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح، لا بأس فيه، إذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته، فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذه السنة، طلقة واحدة حال كونها حاملاً، أو في طهر لم يقع فيه جماع ممن تحيض، ليست آيسة، ولا حاملاً، فإن السنة أن يطلّقها في حالتين، إما في حال الحمل، وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، وإذا كانت آيسة أو حاملاً، فيطلقها متى شاء، طلقة واحدة، أما إذا كان عنده تردد، فلا يعجل، أو كانت طيّبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه، ورأى أن البقاء معها يضرّه ويضرّها، فالسنة له الطّلاق طلقة واحدة، سواء برسالة كتبها إليها بخط يده، ويشهد على ذلك شاهدين، أو عند المحكمة، أو عند من يعتبر خطه من المشايخ، حتى يعتمدوا عليه، إذا رفعوا الأمر إلى المأذون، أو المحكمة، والمقصود أن عليه أن يثبت الطلاق إثباتًا لا شبهة فيه، عند المحكمة، أو عند المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطّه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم، المعتمد في الكتابة، من المشايخ، والواجب أن يكتب الطلاق، ويشهد عليه، أو يثبته عند الحاكم، والحاكم يكفي من دون كتابة، أو الشيخ المعروف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/76- 78)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟