الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يشرع للإمام قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين؟

الجواب

هذه المسألة اختلف فيها العلماء -رحمهم الله- ، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أم لا؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناءً على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - : «كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» فقط، وبعضهم قال: لا بأس أن يقرأ؛ لأن حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «حزرنا قيام رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فذكر على ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين»، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم، والأول في الصحيحين فمنهم من قدم الأول وقال: هذا شاذ، وأيضاً قال: إن حديث أبي قتادة صريح بأنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول: حزرنا، والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحياناً أما أن يداوم عليه فلا.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(19)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟