الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يشرع التيمم إذا وجد ماءً يكفي لبعض أعضاءه؟ وما هي مبطلات التيمم؟ وهل يبطل بخروج الوقت؟

الجواب
صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفة المشهورة، قال أهل العلم وينبغي أن يخلل أصابعه. وأما ما يبطل به التيمم، فإن التيمم إن كان عن جنابة بطل بكل ما يوجب الغسل وإن كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا ما دامت إباحة التيمم قائمة، فأما إذا لم يبح التيمم مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم يجده، فإنه يبطل تيممه بوجود الماء، وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه، فإنه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح وذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً» (والطَّهور) بالفتح ما يتطهر به كالوَضوء بالفتح ما يتوضأ به والسَّحور بالفتح ما يتسحر به، وقال الله -عز وجل- بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾[المائدة: 6]، فدل هذا على أن التيمم مطهر، وإذا كان مطهراً فإنه لا تبطل طهارته إلا بما تبطل به طهارة الماء؛ لأن التيمم بدل عنه والبدل له حكم المبدل، فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلاً، فإنه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى أو موجب للغسل سواها وإذا تيمم عن ناقض من نواقض الوضوء، فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواقض فلو تيمم الرجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر لم يأت بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا أكل لحم إبل ولا غيرها مما ينقض الوضوء، فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر.
فضيلة الشيخ: وماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوئه؟
الشيخ: من وجد ماءً يكفي لبعض وضوئه، فإنه يستعمله ويتمم للباقي بناءً على قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا الرَّجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء وضوئه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتمم لذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟