الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يشرع التثويب في الأذان الأول أم في الثاني ؟

الجواب
هذا ليس أذاناً للفجر، فإن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» لم يقل يؤذن بليل ليخبركم بالفجر, والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فالأذان الأول الذي يسمى أولاً, هو في الحقيقة ليس للفجر, لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل, والتثويب الذي هو قول: (الصلاة خير من النوم) إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر, وما ورد من الحديث: «إذا أذنت الأول لصلاة الفجر» المراد به: الأذان الذي بعد طلوع الفجر, لكن سمي أولاً بالنسبة إلى الإقامة؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «بين كل أذانين صلاة» ، وكذلك كما جاء في حديث ابن عمر - أظن - أنه سئل عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفجر فقال: «كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر, كأن الأذان بين أذنيه» قال العلماء المراد بالأذان هنا: الإقامة, أي: كأنه يقيم بمعنى: أنه يسرع في سنة الفجر؛ لأن السنة في صلاة الفجر أن تخففها, فالمهم يا أخي! التثويب وهو قول: (الصلاة خير من النوم) إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر.
السائل: والذي يفعل بالحرم! يا شيخ ؟
الشيخ: الحرم! ماذا يفعل به ؟
السائل: فيه أذانان يا شيخ.
الشيخ: أين هو ؟
السائل: في الحرم.
الشيخ: للفجر ؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا يوجد أذانان للفجر.
السائل: يكون قبل الوقت أذان.
الشيخ: هذا ليس للفجر إنما لإرجاع القائم وإيقاظ النائم, ويوجد - أيضاً - في غير الحرم, حتى هنا في عنيزة يُؤذن أحدهم قبل الفجر بساعة والآخر بنصف ساعة حسب الناس, المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذاناً للصلاة، خذ هذه قاعدة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(104)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟