الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يشرع الإفراد لمن لم يؤد العمرة ؟

الجواب
لا بأس أن يحج مفرداً ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله: "لأن له رفقة مفردين" لا يمنع أن يتمتع فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاً، وهم يبقون على إحرامهم، وهو يقصر ويحل، وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى، وينزلون إلى مكة لطواف الإفاضة فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي هم لا سعي عليهم؛ لأنهم سعوا عند القدوم وهو عليه السعي؛ لأنه سعى عند القدوم للعمرة، فيجب أن يسعى للحج مع الطواف.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/45-46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟