الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يشترط لمسح الخف ثبوته بنفسه؟

الجواب
الصحيح أنه لا يُشترط ذلك، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف، أو كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/167- 168)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟