الجواب
إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه.
السؤال: ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - صلى الله عليه وسلم - : «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف.