لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجها ضعيفًا في مذهب الشافعي، وأحمد، بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح، والشهادة على الولي والزوج.
ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت، فالنكاح ثابت، هذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأما مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية عنه: إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز، وتسمى مسألة وقف العقود.
[الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 3/97]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟